Manasik Hajj
مناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاء، وقد نقل سخنا الشهيد (قد ه) وجوبه عن بعض العلماء.
واجبات الحج تقدم في الصفحة (55) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة، وإليك تفصيلها:
الأول): الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 260