Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik Hajj
Mohamed Rouhani d. 1418 AHمناسك الحج
المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، وكذلك التحزم بالشال، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
(مسألة 239): يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة.
(مسألة 240): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة 241): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
10 - الاكتحال (مسألة 242): الاكتحال على صور:
1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا.
Page 99
Entrez un numéro de page entre 1 - 295