ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
(مسألة 122): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.
(مسألة 123): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج
Page 47