227Manasik Hajjمناسك الحجMohammed Al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGenresJurisprudence chiiteFatwasمني ".4 - أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.Page 229CopierPartagerDemander à l'IA