172Manasik Hajjمناسك الحجMohammed Al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGenresJurisprudence chiiteFatwasيجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.Page 174CopierPartagerDemander à l'IA