169Manasik Hajjمناسك الحجMohammed Al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGenresJurisprudence chiiteFatwasفذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضا، والأحوط وجوبا إعادة الطواف فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.Page 171CopierPartagerDemander à l'IA