Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik Hajj
Mohamed Rouhani d. 1418 AHمناسك الحج
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
(مسألة 270): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
24 - قلع الضرس (مسألة 271): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع
Page 111
Entrez un numéro de page entre 1 - 295