328

Manasik du Hajj

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

، والقمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيؤذيك هوام رأسك يا كعب»، فقال: نعم، فقال له النبي - عليه السلام -: «احلق رأسك، وانسك بشاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (1)(2)، والله أعلم.

الفصل الخامس

في الجماع ودواعيه

اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: في الجماع.

والثاني: في دواعي الجماع ومقدماته.

القسم الأول

في الجماع

اعلم أن الجماع يفسد الحج، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة بإجماع من الأمة فيما علمت، والله أعلم، وعلى المحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما، أن يتقي الجماع ودواعيه، فإن جامع أهله، وهو محرم عامدا، فلا حج له، لكن يؤمر بالإتمام، ويهدي بدنه، وعليه حجة أخرى من[س/91] ذي قبل.

مسألة

__________

(1) البخاري، (27) كتاب المحصر، (5) باب قول الله - تعالى -: ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام، ح. رقم 1814، ورواه مسلم، (15) كتاب الحج، (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، ح. رقم 1201، ورواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (42) باب الفدية، ح رقم 1856 ، والترمذي، (7) في كتاب الحج، (107) باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، ح. رقم، 953، والنسائي، (24) كتاب مناسك الحج، (96) باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، ح. رقم 2854.

(2) انظر القرطبي، (الجامع لأحكام الرآن) 2/ 228، وما بعدها، والحسن علي بن أحمد الواحدي، (أسباب النزول)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، بدون ط، أطفيش، (تيسير التفسير) 1/ 291.

Page 112