319

Manasik du Hajj

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

.

مسألة

وإن بطلت رائحة الطيب، فلا يبيح ذلك استعماله، ومعنى الاستعمال الصادق [س/86]: الطيب باليد أو بالثوب؛ فإن عبق(1) به الريح دون العين، كجلوسه في حانوت عطار، أو في بيت تجمر ساكنوه، فلا فدية عليه، مع كراهية تماديه على ذلك، فيما ذكر في بعض آثار قومنا، وعندي كذلك، والله أعلم.

مسألة

ولا يداوي المحرم جرحه بدواء فيه طيب، فإن فعل، فعليه دم يهرقه، وروي هذا عن محبوب أو غيره من أصحابنا، وإن وجد رائحة طيب، ولم يستنشقها، فلا بأس عليه، فإن استنشقها فعليه دم، وفي بعض آثار قومنا، إذا حمل مسكا في قارورة مضممة الرأس، فلا فدية عليه(2)، وإن ألقت الريح عليه طيبا، فليبادر إلى غسله، فإن تراخى، لزمته الفدية(3)، وكذلك لو كان نائما، فطيبه غيره، فليغسله عند الانتباه(4).

مسألة

ولا يطيب المحرم ثوبه قبل إحرامه، ولا بعده، ولا مع إحرامه، وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - «قبل أن يحرم، وطيبته أيضا بعد ما حل» (5).

__________

(1) عبق: عبقت الرائحة في الشيء عبقا، لزمه، وعبقت الرائحة في الشيء عبقا بقيت.ابن منظور(لسان العرب) 9/22، مادة"عبق".

(2) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 144.

(3) القرافي، (الذخيرة)، 2/ 38- 39.

(4) القرافي، (الذخيرة)، 144.

(5) سبق تخريجه.

قال سماحة الشيخ أحمد الخليلي: ( والقول المعمول به عند أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى أن الطيب قبل الإحرام لا يمنع إن غسل، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما طيبته عائشة - رضي الله عنها - في ليلة مبيته بذي الحليفة بحجة الوداع، واقع نسائه جميعا، واغتسل من الجنابة بعد الوقاع، وبهذا يجمع مطلق روايات ومقيدها، والله أعلم. سماحة الشيخ، (الفتاوى)، 1/364.

Page 103