Manasik du Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik du Hajj
Ismail Jaytali (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Genres
في هذا حديث نافع عن ابن عمر أن رجلا، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال - عليه السلام -: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانيس(1) ولا الأخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ولا الورس» (2)[س/78].
__________
(1) البرانيس: كل ثوب رأسه ملتزق به، أو البرنس: قلنسوة طويلة.ابن منظور (لسان العرب) 1/ 393، مادة"برنس".
(2) رواه الربيع، في كتاب الحج، (5) باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، ح رقم 406، ورواه البخاري، في (25) الحج، (21 ) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ح رقم 1542، ومسلم في(15) كتاب الحج، (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، ح رقم 2791، وأبو داود في (11) كتاب المناسك، (31) باب ما يلبس المحرم، ح رقم 1823.
Page 85