47

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Maison d'édition

مكتبة الأمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ

Lieu d'édition

عنيزة

Genres

الفصل السادس في صفة العمرة العمرةُ إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ وحلقٌ أو تقصيرٌ. فأما الإحرامُ فهو نية الدخول في النسك والتلبس به. والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عودٍ أو غيره، ولا يضرهُ بقاؤه بعد الإحرامِ لما في «الصحيحين» من حديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسكِ في رأسِه ولحيته بعد ذلك» . والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» رواه مسلم من حديث جابر ﵁. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزارٌ ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم.

1 / 47