41

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Maison d'édition

مكتبة الأمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ

Lieu d'édition

عنيزة

Genres

١ ـ تغطية الرأس، لقول النبي ﷺ في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه - أي لا تُغطوه ـ»، متفق عليه. فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة - والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين ﵂: «حجَجنا مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي ﷺ يُظلله من الشمس» رواه مسلم. وفي رواية: «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة» . ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالبًا. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء. ٢ - مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة

1 / 41