Manaqib Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
12

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Chercheur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

استنباطه. وقد أورد البيهقي في هذا الباب حديث النعمان بن بشير: أنه أتى رسول الله وقال له: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال ﷺ: أكلَ ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: رسول الله ﷺ: فارجعه». وقول الشافعي فيه: «حديث النعمان حديث ثابت، وبه نأخذ، وفيه دلالة على أمور. ومن هذه الدلالات التي ذكرها الشافعي قوله: «وفيه دلالة على أن نُحْل الوالد بعض ولده دون بعض جائز، من قِبَل أنه لو كان لا يجوز كان أن يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول - أشبه من أن يقال: ارجعه. وقوله ﷺ: «فارجعه» دليل على أن للوالد ردّ ما أعطى الولد، وأنه لا يَحْرجُ بارتجاعه. وقد رُوِي أن النبي قال: «أَشْهد غيري» وهذا يدل على أنه اختيار». وقد خالفت قول الشافعي هذا وعلقت عليه بقولي ١/ ٣٤٧ كيف يكون هذا على الاختيار وقد عدّه ﷺ جورًا؟ الخ ثم ذكر البيهقي بابا يستدل به على معرفة الشافعي لأصول الفقه، وهو باب عظيم؛ لأن الشافعي أول من صنّف في أصول الفقه. ويعجبني من نصوصه قول الشافعي: «وضع الله نبيه من دينه وأهل دينه موضع الإبانة عن كتاب الله - معنى ما أراد، وفرض طاعته. . . فَعِلْمُ الحق كتابُ الله، ثم سنَّة نبيه؛

المقدمة / 16