241

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

ذلك" (١)
فمن رَجَّح حديث عليّ ﵁ قال: إِنّ الرَّفعْ مَشْرُوع في التكبيرة الأولى خَاصّة.
ومن رَجَّح حديث ابن عمر: قال [يرفع] (٢) في كُلِ خَفْضِ وَرَفع، ولاسِيما [أن] (٣) حديث ابن عمر مُسْنَد من طِرِيق آخر. وهذا تأويل ما أَرْسَله سليمان بن يَسَار.
وأن رسول الله ﷺ كان يَرْفَع يَدَيْه [فإنه دليل] (٤) على أنه مَشْروع خَاصّة؛ إذ هو الظَّاهر مِنْ ظَاهِر الخَبَر؛ لأنه لم يُبَيِّن فيه [موضعًا] (٥) هل كان ذلك في أول الصلاة، أو ذلك في كل خفْضٍ وَرَفع؟
وَأمَا مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الرَّفْع غير مَشْروع، فيُستدل [بظاهر] (٦) الأخبار المطلقة [منها: ما خرجه مالك] (٧) من طريق علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يُكَبّر في الصّلاة كُلما خَفَض ورَفَع، فَلَم تَزَل تِلْك صَلَاته حتى لَقى الله ﷿" (٨)، ولم يذكر الرفع.
ومنها حديث جابر بن عبد الله: أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة،

(١) أخرجه البخاري (٧٠٢)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٤٢)، والترمذي (٢٥٥)، ومالك (١٦٥) من حديث ابن عمر.
(٢) في أ: يكبر.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: موضع الرفع.
(٦) في ب: بظواهر.
(٧) سقط من أ.
(٨) أخرجه مالك (١٦٦) والشافعي في الأم (١/ ١١٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٦٢) حديث (٢٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٦٧). قال البيهقي: هذا مرسل حسن.

1 / 246