Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Genres
التقدم بالصلاة يحتاج إلى الإضمار، وهو خلاف الأصل.
فالأولى جعلها عبارة عن التقدم بالنفس، فتأمل على أنه لا قائل بالفصل، وهذا قول ثالث.
فروع:
الأول: يزول المنع كراهة، وتحريما بالحاجز، وببعد أكثر من عشرة أذرع للإجماع، ولصحيحة ابن مسلم (1) في الأول، وموثقة عمار (2) في الثاني، وكذا بالتقدم بحيث لا يحاذي جزء منه جزء منها. وادعى الاجماع على نفس العشرة أيضا العلامة في المنتهى (3)، بل وعلى التقدم ولو بقدر شبر، ووافقه غيره أيضا.
والظاهر الاكتفاء بشبر ونحوه في التأخر، للأصل والخبر (4) أيضا.
الثاني: هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
صحيحة ابن مسلم مطلقة ظاهرها اعتبار كونه حاجزا عن الرؤية، لكن صحيحة علي بن جعفر (5) يدل على عدم اعتباره، فإنه اكتفى فيها بالحيطان التي فيها كواء (6)، بحيث يرى الرجل المرأة.
والأظهر أن هذه قرينة على الكراهة، وعلى القول بالحرمة يشكل التخصيص، فتأمل.
ولا يعتبر الظلمة وغمض العين والعمى وأمثال ذلك، لعدم النص.
الثالث: الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة، فلا عبرة بالصبية والصبي.
الرابع: اعتبار صحة الصلاة وفساده يرجع إلى كون الصلاة اسما للصحيحة
Page 100
Entrez un numéro de page entre 1 - 776