Les méthodes des jugements

Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AH
150

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

لها صوت فلا يصلح (1).

وقيل: الرواية تفيد مطلق الكراهة (2)، ولا اختصاص له بخصوص الصلاة.

أقول: يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك، قال: سألته عن رجل صلى، وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس (3) وقال: سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إن كان صماء (4)... الحديث.

ويمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان.

ويكره لها الصلاة عطلاء.

ففي الخبر (5): يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو تعلقن في أعناقهن يسرا.

ويكره مختضبا، وإن كان الخرقة نظيفة، جمعا بين الأخبار.

ويكره في ثوب من يتهم صاحبه بالنجاسة، للنصوص.

منها الصحيح: في ثوب يعيره لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، قال:

لا تصلي فيه حتى تغسله (6).

وعن الصلاة في ثوب المرأة، قال: نعم، إذا كانت مأمونة (7). وغير ذلك.

ويمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفار من المجوس وغيرهم، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها، لصحيحة معاوية (8)، ولكثرة الابتلاء بذلك، وشيوع البلوى.

وإنما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد الله بن سنان في الثوب

Page 159