5

قال محمد بن يحيى: قد بلغنا عن بعض الجهال أن أحدهم يقول للرجل: قد أحللت لك فرج جاريتي تطأها . وهذا فهو الحرام المحضور وملعون من فعله، لمكانة من العلم .

(51) ونهى عن نكاح الأمة التي تحرم من قبل الرضاعة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( يحرم من النكاح ما يحرم من النسب )).

(52) ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، أو يتزوجها بنكاح صحيح .

(53) ونهى المرأة أن تنكح نفسها، ولكن ينكحها أولياؤها .

(54) ونهى أن يكون النكاح إلا بولي وشاهدي عدل .

(55) ونهى أن تنكح الثيب(1) حتى تستأذن .

(56) ونهى أن تنكح البكر البالغ حتى تستأذن، وأذنها صمتها .

(57) ونهى الرجل أن ينكح أخت امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي طلق.

(58) ونهى أن تسأل المرأة زوجها الطلاق، فإن فعلت ذلك حرم الله عليها الجنة إذا كانت ظالمة له .

(59) ونهى عن بيع الرقيق من أهل دار الحرب، وعن بيع الإماء المسلمات من أهل الذمة .

(60) ونهى عن بيع السلاح والدواب من أهل دار الحرب.

(61) ونهى عن عون الظالمين .

(62) ونهى عن صحابة الخائنين .

(63) ونهى عن أن ينظر الرجل إلى المرأة ليست له بمحرم لشهوة .

(64) ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه.

(65) ونهى أن يديم الرجل النظرة الأولى(2) .

(66) ونهى أن يكلم الرجل المرأة لشهوة أو لغير شهوة إذا لم تكن له محرما . ونهى أن يؤاكلها . ونهى أن يخلو بها .

(67) ونهى عن عقد نكاح المرأة وهي في عدتها .

(68) ونهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل.

(69) ونهى المرة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: (( عورة المسلم على المسلم حرام )) .

(70) ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر، وقال: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر )) .

Page 5