Celui qui n'est pas présent devant le faqih
من لا يحضره الفقيه
Chercheur
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Numéro d'édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Celui qui n'est pas présent devant le faqih
Ibn Babawayh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Chercheur
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Numéro d'édition
الثانية
والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (1) لأنهن قد نهين عن ذلك.
204 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (2).
205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة (3) كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ".
Page 99