Celui qui n'est pas présent devant le faqih

Ibn Babawayh d. 381 AH
86

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Chercheur

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Numéro d'édition

الثانية

189 - وسئل (1) " عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: لا إنما الغسل من الماء الأكبر " (2).

190 - و " عن المرأة (3) ترى في المنام ما ير الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل ".

191 - قال الحلبي حدثني من سمعه يقول: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).

ومن أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلا أن يكون يجنب بعد الغسل أو يحتلم، فإن احتلم فلا يجامع حتى يغتسل من الاحتلام (5).

ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان (6) وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك.

Page 86