Celui qui n'est pas présent devant le faqih
من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Celui qui n'est pas présent devant le faqih
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
حتى يتوضأ " (1).
182 - وقال: " إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (2) وحين تطلع وهي صفراء. " 183 - قال الحلبي: " وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد،: لا بأس به ".
184 - وقال: " وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال:
كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ".
185 - وكان علي عليه السلام يقول: " كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (3). قال:
يجب عليه المهر والغسل ".
186 - وسئل (4) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (5) أعليها غسل
Page 84