Celui qui n'est pas présent devant le faqih

Ibn Babawayh d. 381 AH
81

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Chercheur

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Numéro d'édition

الثانية

والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة (1) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لأنهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2). ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء (3)، لان الغسل سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.

باب * (صفة غسل الجنابة) *

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا (4) من قبل أن

Page 81