Celui qui n'est pas présent devant le faqih

Ibn Babawayh d. 381 AH
77

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Chercheur

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Numéro d'édition

الثانية

منهم والاكراه (1) لأنفسهم ".

* (باب الأغسال) * (2)

172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر (3) من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة (4)، وغسل الجنابة فريضة ".

173 - وقال الصادق عليه السلام: " غسل الجنابة والحيض واحد " (5).

174 - وأن من قتل وزغا فعليه الغسل " (6).

Page 77