74Celui qui n'est pas présent devant le faqihمن لا يحضره الفقيهIbn Babawayh - 381 AHابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 AHChercheurتصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاريNuméro d'éditionالثانيةGenresCroyances et sectesScience du hadithولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1) لان الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (2) فلا يجوز الصلاة فيه (3).ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (4) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (5).وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. (6)Page 74CopierPartagerDemander à l'IA