Celui qui n'est pas présent devant le faqih

Ibn Babawayh d. 381 AH
68

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Chercheur

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Numéro d'édition

الثانية

155 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل أجنب في ثوبه (1) وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله " (2).

156 - وفي خبر آخر " وأعاد الصلاة " (3).

والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر (4)، وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء 5).

157 - وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أتطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها (6)، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله (7) لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ".

Page 68