Celui qui n'est pas présent devant le faqih
من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Celui qui n'est pas présent devant le faqih
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
148 - وروى غيره (1) " في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما (2) ثم استنجى، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي " (3).
وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).
ومن احتقن أو حمل شيافة [قذرا] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.
149 - كان أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يرى في المذي وضوء أو لا غسل ما أصاب
Page 65