40Celui qui n'est pas présent devant le faqihمن لا يحضره الفقيهIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurعلي أكبر الغفاريNuméro d'éditionالثانيةGenresJurisprudence chiiteوالعصر بأذان وإقامتين أجزأه ومن أذن للعصر كان أفضل، والاذان الثالث بدعة لا أجر له، وكذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد، وكذلك ما روي مرتين أنه إسباغ.Page 40CopierPartagerDemander à l'IA