Celui qui n'est pas présent devant le faqih
من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Celui qui n'est pas présent devant le faqih
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه:
759 - " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن " (1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ".
761 - وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس ".
762 - وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال:
إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ".
763 - وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (4) قال: لا بأس ".
764 - و " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ". هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن
Page 250