Celui qui n'est pas présent devant le faqih
من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Celui qui n'est pas présent devant le faqih
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Édition
الثانية
Genres
750 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال: كانتا من جلد حمار ميت ".
751 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (1).
752 - وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ". (2) 753 وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) " عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".
754 - وفي خبر آخر قال: " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ".
755 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن
Page 248