184Celui qui n'est pas présent devant le faqihمن لا يحضره الفقيهIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurعلي أكبر الغفاريNuméro d'éditionالثانيةGenresJurisprudence chiiteويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2)، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصبPage 184CopierPartagerDemander à l'IA