Celui qui n'est pas présent devant le faqih

Ibn Babawayh d. 381 AH
147

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Chercheur

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Numéro d'édition

الثانية

ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم، ولكن في القطن (1).

411 - وقال الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ".

412 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس ".

413 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به، ويطلب بركته، قيل: أيكفن فيه الميت؟ قال: لا ".

414 - وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرر " (3).

415 - وسئل الصادق عليه السلام " عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟

فقال: اقطع أزاره، قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ".

فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة

Page 147