Sorties sur les subterfuges
المخارج في الحيل
Maison d'édition
مكتبة الثقافة الدينية
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
إن كان الضارب إنما صالحه من الشجة وما يحدث فيها على هذا العرض الذي ذكرناه ثم مات المضروب؟ قال إن كان الضرب بحديدة عمدًا فالصلح جائز، فإن كان خطأ فعاقلة الضارب يدفع عنه من الدية بقدر قيمة الذي أخذ المشجوج وثلث ما بقي من الدية إن لم يكن للمشجوج مال، قلت ومن أين أفترق الخطأ والعمد؟ قال ألا ترى أن رجلًا لو ضرب رجلًا بحديدة عمدًا فعفا المضروب عن الضربة وما يحدث فيها والمضروب مريض أن ذلك جائز لأنه لم يدع له مالًا وإنما ترك له قصاصًا، ولو عفا له عن ضربة خطأ وما يحدث فيها وهو مريض ثم مات لم يجز للعاقلة من ذلك إلا الثلث لأنه إنما ترك له مالًا، قلت أرأيت إن كانت الضربة خطأ فعفا المريض في مرضه عن الضربة وما يحدث فيها وللمريض مال كثير يخرج الدية من الثلث أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت وكذلك لو صالحه الضارب من جنايته وما يحدث فيها على دراهم يسيرة جاز إذا كان له مال؟ قال نعم، قلت أرأيت إن صالحه الضارب على دراهم يسيرة وللمريض مال كثير يخرج الدية من ثلثه ثم مات المضروب من مرضه فقال الورثة لم يدع الميت مالًا وقد حاباك وترك لك ما لا يجوز تركه لك؟ قال القول قول الورثة، ويرجعون على عاقلة الضارب بثلثي الدية بعدما رفع من ذلك ما أخذ الميت في الصلح، قلت وكيف الثقة للضارب حتى لا يكون لورثة الميت عليه شيء بعد الموت في قليل ولا في كثير من الدية؟ قال يصالح الضارب المضروب على ما ذكرت في السر ثم يشهد المضروب على نفسه بإقراره أن فلانًا لم يضربه هذه الضربة التي به وأن غيره هو الضارب، فإن أشهد بذلك على نفسه ثم مات لم يكن للورثة أن يبطلوا شيئًا من هذه المقالة ولا يقبل قولهم ولا بينتهم على هذا الرجل أنه قاتله لأن المريض قد كذب في حياته هذه البينة، قلت وكذلك لو ادعى رجل مالًا فصالح المطلوب الطالب من المال الذي ادعاه وله البينة به على دراهم يسيرة في مرض الطالب وأشهد المطلوب على إقرار الطالب بأنه لم يكن له على هذا المطلوب شيء قط جاز
1 / 89