في أن يطيب ربح الأجر الذي أرسل به مع الكفيل؟ قال نعم يشتري الكفيل متاعًا لا ينوي أن يعطي ثمنه من أجر الدار، فإن أعطاه بعد ذلك لم يُفسد ذلك عليه ربح متاعه ولم يحرمه عليه، قلت ويستقيم هذا؟ قال نعم.
قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الحيلة في نحو هذا فأجابني بما وصفت لك، قلت هل في هذا وجه غير هذا؟ قال نعم، يعطي الكفيل بأجر الدار دنانير بما كان عليه، قلت فيشتري الكفيل بذلك؟ قال نعم يشتري الكفيل بمال نفسه متاعًا فيطيب له فضل مال نفسه.
قلت أرأيت رجلًا تكارى دارًا ولم يرها أيكون له الخيار إذا رآها؟ قال نعم، قلت فإن رآها ورضي بها ثم أصاب بها عيبًا ألهُ أن ينقض الإجارة قال لا إلا أن يكون العيب ينقص من سكنها.
قلت أرأيت رجلًا أراد أن يكترى إبلًا لمتاع له إلى مصر بمائة دينار فإن قصر عنها إلى الرملة فكرى الجمال سبعون دينارًا فإن قصر عن الرملة إلى أذرعات فالكرى خمسون دينارًا، فاستأجر على هذا الشرط قال الإجارة على هذا الشرط فاسدة، فإن حمل الجمال إلى مصر فإني أستحسن أن أجعل له أجر مثله لا أجاوز به المائة، قلت فكيف الثقة للجمَّال وللمستأجر حتى يصح ذلك على هذا الشرط وحتى لا يفسد ما أخذ؟ قال يستأجر رب المتاع من الجمال إلى أذرعات بخمسين دينارًا ويستأجر منه من أذرعات إلى الرملة بعشرين دينارًا ويستأجر منه من الرملة إلى مصر بثلاثين دينارًا، فإذا فعل هذا جاز على ما سمينًا ولم يفسد هذا الشرط أحد، قلت أرأيت أن أراد صاحب المتاع ألا يحمل من أذرعات إلى الرملة؟ قال ذلك له وليس لصاحب الإبل إن أراد صاحب المتاع أن يحمل إلى الرملة من أذرعات أن يمتنع من ذلك.
1 / 16