Makasib
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
المثل ولو سقط من القيمة بالكلية (1) وإن كان الحق خلافه.
فتبين: أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور، كما في المثالين المتقدمين (2)، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث (3)، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.
ثم إن الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق (4) وعموم الآية (5)، بناء على ما هو الحق المحقق: من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما، المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك.
فحاصل الكلام: أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه (6) عن قيمة التالف، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من
Page 220
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390