Makasib
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
الرابع: التوقف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقف مطلقا، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.
وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه (1): إن منافع الأموال من العبيد (2) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية (3) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه - سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده (4) لا يستعملها - عند علمائنا أجمع (5).
ولا يبعد أن يراد ب " اليد العادية " مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصا مع علمه (6)، سيما مع جهل البائع به.
وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة -: من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة (7)، مع قوله في باب البيع: إن
Page 207
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390