873

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر، من كونه بمنزلة المغصوب (1): الاتفاق على الحكم.

ويدل عليه: عموم قوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم (2) إلا عن طيب نفسه " (3)، بناء على صدق المال على المنفعة، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح.

خلافا للوسيلة، فنفى الضمان، محتجا بأن الخراج بالضمان (4) كما في النبوي المرسل (5).

وتفسيره: أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء

Page 201