758

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

بلا فصل بعد البيع، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما، للجمع بين الأدلة.

وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة، وإثبات صحته بعموم مثل " الناس مسلطون على أموالهم " (1) يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد أخر مثل: توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، وتوقف صحة العتق على الملك، وصحة الوطء ء على التحليل بصيغة خاصة، لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف.

ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل: لم يوجد خلاف (2)، في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال: اشتر به لنفسك طعاما - من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، أو اقتراض الطعام، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء - لم يصح، كما صرح به في مواضع من القواعد (3)، وعلله في بعضها (4) بأنه لا يعقل شراء شئ لنفسه

Page 85