714

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

- كابن زهرة في الغنية (1) - فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التي هي إحدى (2) العقود، ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع.

ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا، قد عرفت الحال فيها (3).

ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (4).

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الناس مسلطون على أموالهم " (5) فلا دلالة فيه على المدعى، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، وماضية شرعا في حقه، أم لا؟ أما إذا قطعنا بأن (6) سلطنة خاصة - كتمليك ماله للغير - نافذة في حقه، ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد، أم لا بد من القول الدال عليه (7)؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك

Page 41