Makasib
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
وأن المعاطاة عنده (1) بيع مع خلوها عن الصيغة -: أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.
ولا يندفع هذا: بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه (2) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول " بعت ": نقلت بالصيغة، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص " بعت " لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة " بعت "، وإن أريد بها ما يشمل (3) " ملكت " وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل.
فالأولى تعريفه بأنه: " إنشاء تمليك عين بمال "، ولا يلزم عليه شئ مما تقدم.
نعم، يبقى عليه أمور:
منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا له (4).
ويرده: أنه الحق كما سيجئ (5).
ومنها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه.
Page 11
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390