Makasib
كتاب المكاسب
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Makasib
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الأول 1415
عدا ما في مفتاح الكرامة: من أن الظاهر المنع (1)، للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " وإن غلى فلا يحل بيعه " (2) ورواية أبي بصير (3): " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " (4) ومرسل ابن الهيثم: " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه " (5)، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع.
وفي الجميع نظر:
أما في العمومات، فلما تقدم.
وأما الأدلة الخاصة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف -، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.
وبالجملة، فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى.
ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا، عدا جماعة من المعاصرين (6). نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في ذيل قول
Page 63
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390