566

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث (1).

وفيه: منع الانصراف (2)، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، ولا بين ما أتلفه عدوانا هذا الظالم (3) وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص (4)، وتعلق (5) الخمس والاستطاعة وغير ذلك، فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما (6) من غير فرق بين حياته وموته.

وما ادعاه من السيرة، فهو ناش من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وأرش (7) الجنايات، وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم

Page 199