563

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة (1) إن لم نتعد (2) عن (3) مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة، لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

ثم الضمان، هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة، أو يثبت بالرد من حينه، أو من حين التصدق؟ وجوه: من دليل الإتلاف، والاستصحاب، ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد، ومن ظاهر الرواية المتقدمة (4) في أنه بمنزلة (5) اللقطة.

ولو مات المالك، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال (6)، فيورث كغيره من الحقوق، ويحتمل العدم، لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين، فلا حق لأحد فيه، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.

ولو مات المتصدق فرد المالك، فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

Page 196