543

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شئ من ماله مقاصة، أو أذن له الجائر في أخذ شئ من أمواله على سبيل التخيير (1)، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام - بناء (2) على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف (3) ظاهرا بالاجتناب عنه (4)، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنه لا يحكم بطهارته - فالحكم في هذه الصور (5) بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه (6)، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال، بل الضعف.

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره (7) حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام: قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه

Page 176