Makasib
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر، لكونه (1) فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعين (2) له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها (3).
ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له: " إقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال " جاز، ولم يكن جعالة.
وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.
ويظهر من إطلاق جماعة (4) في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد (5) بالجواز مع وجدان الكفاية.
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390