514

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ودعوى خروجه بالنص فاسدة، لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج.

وأضعف منها: دعوى أن الاستئجار على المقدمات، كما لا يخفى، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل (1) كون الإجارة على نفس الأفعال.

ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة، فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه، كما صرح به في المختلف (2)، بل وكذلك لو استؤجر (3) لحمل غيره في الطواف، كما صرح به جماعة (4) تبعا للإسكافي (5)، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.

وفي المسألة أقوال:

قال في الشرائع: ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب

Page 147