Makasib
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
مقتضى الوجوب (1)، انتهى.
وفيه: أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير، كما قرر في محله (2)، ومقتضاها إباحة الولاية، للأصل، ووجوب الأمر بالمعروف، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.
ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي.
ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل (3) بالنسبة إلى مادة الاجتماع، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم (4) استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف، والنهي عن الولاية (5)، في الإلزام والإباحة.
ثم دليل الاستحباب أخص - لا محالة - من أدلة التحريم، فتخصص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة (6) التحريم، بل لا بد بعد ذلك
Page 82
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390