439

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

المسألة السادسة والعشرون الولاية من قبل الجائر - وهي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله - محرمة، لأن الوالي من أعظم الأعوان.

ولما تقدم (1) في رواية تحف العقول، من قوله: " وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، فالعمل (2) لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شئ من جهة المعونة له (3) معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم، والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم

Page 69