41Makasibكتاب المكاسبMortada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHChercheurلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1415 AHGenresJurisprudence chiiteولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.Page 44CopierPartagerDemander à l'IA