256

Makasib

كتاب المكاسب

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.

نعم، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين، أو استهانة بشئ من حرمات الله - كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى، ونحو ذلك - فهو حرام بلا ريب، سواء عد من السحر أم لا، وما كان للأغراض - كحضور الغائب، وبقاء العمارة، وفتح الحصون للمسلمين، ونحوه - فمقتضى الأصل جوازه، ويحكى عن بعض الأصحاب (1)، وربما يستندون في بعضها (2) إلى أمير المؤمنين عليه السلام، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، ووجهه غير واضح، انتهى (3).

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة (4) من فخر الدين، والشهيد قدس سرهما.

Page 266