Makasib
كتاب المكاسب
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Makasib
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الأول 1415
ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر.
ويقرب هذا الجمع رواية سماعة، قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العذرة، فقال: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟
قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة " (1).
فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية.
وبه يدفع ما يقال: من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، ثم التخيير أو التوقف، لا إلغاء ظهور كل منهما، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة.
واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة (2). وفيه ما لا يخفى من البعد.
وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، والجواز على غيرها (3).
Page 24
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390