Makasib
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب المكاسب
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Genres
ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر - كما في رواية عبد الله بن الحسن -، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.
وعن الخلاف والمنتهى: الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة (1).
وأما ما عدا الوصل - مما ذكر في رواية معاني الأخبار - فيمكن حملها (2) أيضا على الكراهة، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي - الواردة في الواصلة - عن ظاهره، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي.
ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور.
مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد (3) أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس - كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها - خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:
" عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس " (4).
Page 169
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 390